ابن حبان

464

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

تَنَحَّى غَيْرَ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتيته بالمنديل فرده 1 . 2 : 5

--> 1 إسناده صحيح ، رجاله رجال الشيخين ، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم " 241 " وأخرجه مسلم في الحيض " 317 " باب : صفة غسل الجنابة ، عن علي بن حجر السعدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه عبد الرزاق " 998 " ، والحميدي " 316 " ، والطيالسي 1 / 61 ، وابن أبي شيبة 1 / 62 ، 63 و 69 ، وأحمد 6 / 329 ، 330 و 335 و 336 ، والبخاري " 249 " في الغسل : باب الوضوء قبل الغسل ، و " 257 " باب الغسل مرة واحدة ، و " 259 " باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ، و " 260 " باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى ، و " 265 " باب تفريق الغسل والوضوء ، و " 266 " باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ، و " 274 " باب من توضأ في الجنابة ، ثم غسل سائر جسده ، ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى ، و " 276 " باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة ، و " 281 " باب التستر في الغسل عند الناس ، ومسلم " 317 " " 37 " و " 38 " في الحيض : باب صفة غسل الجنابة ، وأبو داود " 245 " في الطهارة : باب في الغسل من الجنابة ، والترمذي " 103 " في الطهارة : باب ما جاء في الغسل من الجنابة ، والنسائي 1 / 137 في الطهارة : باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه ، و 1 / 200 في الغسل : باب الاستتار عند الاغتسال ، و 204 باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء ، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج ، والدارمي 1 / 191 في الصلاة : باب في الغسل من الجنابة ، وابن الجارود " 97 " و " 100 " ، والبيهقي في " السنن " 1 / 173 و 174 و 177 و 184 و 183 و 197 ، والبغوي " 248 " ؛ من طرق عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وانظر الطبراني 23 / 422 " 1023 " و " 1024 " و " 1025 " و " 1026 " و " 1027 " و 24 / 18 " 35 " ، والطيالسي " 1628 " ، والدارمي 1 / 180 ، باب : المنديل بعد الوضوء . قال الترمذي عقب الحديث : وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة ، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ، ثم يفيض الماء على سائر جسده ، ثم يغسل قدميه . قال الحافظ : وفي الحديث من الفوائد جواز الاستعانة بإحضار ماء الغسل =